خالد رمضان حسن

226

معجم أصول الفقه

5 - القياس : « 1 » - القياس : هو القسم الرابع من أقسام " الأدلة المتفق عليها " . - والقياس في اللغة : يطلق على تقدير شيء بشيء آخر . فيقال : قست الأرض بالمتر . أي قدرتها به . ويطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره ؛ لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر . . ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين ، حسية كانت التسوية أم معنوية : فمن الأولى : قول القائل : قست هذه الورقة بهذه الورقة . بمعنى سويتها بها . ومن الثانية : قول القائل : علم فلان لا يقاس بعلم فلان . بمعنى لا يساويه . أي لا يسوى به . - والقياس في الاصطلاح : إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه في الحكم ؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . أو هو : تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه ؛ لتساوى الواقعتين في علة الحكم . قال الروياني : وموضوعه : طلب أحكام الفروع المسكوت عنها ، من الأصول المنصوصة ، بالعلل المستنبطة من معانيها ؛ ليلحق كل فرع بأصله .

--> ( 1 ) " الإحكام " للآمدى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " المستصفى " للغزالي . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " مختصر حصول المأمول " صديق حسن خان . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .